مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

141

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

بعين خاصة كالدار والحانوت ، وفي الغنية أنّ عليه الإجماع ( « 1 » ) . وذهب جمع منهم الصدوق والمفيد وسلّار والمحقق والطباطبائي والنجفي ( « 2 » ) وجماعة ممّن تأخّر عنه ( « 3 » ) إلى المنع أو الإشكال والاحتياط في خصوص البيت والدار والدكان . واحتاط السيد اليزدي ( « 4 » ) بالحاق الرحى والسفينة أيضاً دون الأرض مع الحكم بحسن الاحتياط فيها وفيما عداها من الأعيان . إلّا أنّ المشهور ( « 5 » ) بين المتأخرين ( « 6 » ) جواز الاستئجار بالأكثر ولو مع اتحاد جنس الأجرتين ، ولكنه يكره له ذلك فيما لو لم يحدث في العين المستأجرة حدثاً . فالأقوال من حيث الحكم الوضعي للمسألة ثلاثة : البطلان مطلقاً ، والبطلان في خصوص الموارد المتقدمة ، والصحة مطلقاً . والمنشأ في اختلاف الفتاوى هو اختلاف مضامين الروايات الواردة في الباب ، فإنّها على طوائف : الطائفة الأولى : ما ورد في المنع عن

--> ( 1 ) الغنية : 286 - 287 ، حيث قال : « لا يجوز أن يؤجر بأكثر مما استأجره من جنسه ، سواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره ، إلّا أن يحدث فيما استأجره حدثاً يصلحه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأنّه لا خلاف في جواز ذلك بعد الحدث ، ولا دليل على جوازه قبله » . ( 2 ) المقنع : 391 - 392 . المقنعة : 640 ، حيث صرّح بمنع إيجار الدار والحانوت بالأكثر إذا لم يحدث حدثاً ، وقال أيضاً ( 636 ) بكراهة إيجار الأرض بالأكثر إذا كان مال الإجارة عيناً وورقاً ، أو لم يحدث حدثاً مع وحدة نوع الأجرة . المراسم : 195 . الشرائع 2 : 150 ، حيث صرّح بكراهة إجارة الأرض بالأكثر فيما إذا لم يحدث حدثاً مع وحدة جنس الأجرة . وقال أيضاً ( 2 : 181 ) بعدم جواز ايجار المسكن والخان والأجير بالأكثر . . . الخ . الرياض 9 : 127 . جواهر الكلام 27 : 224 . ( 3 ) انظر : العروة الوثقى 5 : 78 ، تعليقة الاصفهاني ، البروجردي ، الشيرازي ، الحائري . ولكن لم يلحق السيد الخوئي في تعليقته على العروة الرحى ، كما أنّ السيد الحكيم في المنهاج ( 2 : 126 ) أيضاً لم يلحق الرحى والسفينة بالبيت والدار في الحرمة . وأضاف السيد الخميني إلى ذلك في تعليقته الخان أيضاً . ( 4 ) العروة الوثقى 5 : 78 . انظر : جواهر الكلام جواهر الكلام 27 : 14 ، حيث قال : « المشهور كراهة إجارة الأرض بالأكثر مع وحدة الجنس » . ( 5 ) الحدائق 21 : 292 . الرياض 9 : 122 . ( 6 ) انظر : الجامع للشرائع : 296 . التذكرة 2 : 291 ( حجرية ) . المختلف 6 : 109 ، 111 . الايضاح 2 : 250 . التنقيح الرائع 2 : 266 . جامع المقاصد 7 : 119 . المسالك 5 : 14 ، 180 . رسالة الإجارة ( البهبهاني ) : 156 ، 160 - 161 ( مخطوط ) .